حضانة الطفل بعد الطلاق
شَرع الإسلام حضانة الطفل لإعطائه حقوقه في الرعاية والحماية، وتعاهدًا لبنائه وتعليمه؛ فالفطرة السوية تقتضي تعاهد الأبناء وحمايتهم وإطعامهم وتربيتهم وبذل الوسع في تنشئتهم، بما يَليقُ بظروف الزمان والمكان والإنسان. وقد أقرت الشرائع السماوية تشريعات تفرض حفظ النفس على تَعدّد وجوه الحفظ والرعاية، وحفظ المحضونِ مرسلٌ على التربية والتنمية والإصلاح والإطعام والتعليم والإمساك عن الأذى للنفس أو للغير، وفي ذلك مُوافقةٌ لما جاءت به الشرائع وألمحت إليه الفطرة.
حق حضانة الطفل بعد الطلاق
أجمعَ أهلُ العلم والفقه على أحقيَّة الأم بحضانة أولادها إذا طلبتها وتوفّرت فيها شروط الحضانة، واستدلُّوا على الحكم بما نُقلَ عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام في ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي)
على الرغم من اتّفاق الفقهاء على أسبقية الأم في حضانة الأولاد، غير أنهم اختلفوا في السن المحدد لنهاية الحضانة، والراجح في ذلك أنّ الحضانة موقوفةٌ على التمييز والاختيار، فإن بلغَ الطفلُ رشده وصار مميّزاً خُيِّرَ، فكانت رعايته بعد ذلك على اختياره. وقد استدلّ العُلماء بذلك على الأدلَّة الصحيحة في أحاديث السنة النبوية، إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ).
واستدلُّوا بحادثة التخيير أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ( أنَّ امرأةً جاءَت فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني؛ وقَد سقاني من بئرِ أبي عِنَبةَ وقد نفعني فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: استَهِما عليهِ، قالَ زوجُها: من يحاقُّني في ولدي، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هذا أبوكَ وَهذِه أمُّكَ فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ فأخذَ بيدِ أمِّهِ، فانطلقَت بِه.
حق حضانة الطفل بعد وفاة الام والاب
لغير الحاضن من الأبوين والأجداد حق رؤية المحضون مجتمعين فى وقت واحد، فإن امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي.
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، وتستحق لصندوق دعم ورعاية المرأة المصرية.
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعية مدى الحالة المادية لولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية، وعلى الأب أداء تكاليف التعليم، وما يلزم ذلك من نفقات، بما يعين على تلقِّي الطفل المحضون تعليمه بصورته المناسبة، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمّل الحاضن فرق التكاليف.
حضانة الطفل بعد زواج الام
ان أَوْلى النساء بذلك الأم، فإذا توفيت أو فُقِدَت أو عَجَزَت أو كانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضن النساء مِن جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهنَّ مِن أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالنساء من جانب أبي المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون، فالأَوْلى بالحضانة حينئذٍ الأب.
وذكرت أن الذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرد حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يُعَكِّر على رعاية المحضون أو يُعَرِّض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوِّش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دِينٍ قويمٍ وعاداتٍ سليمة.
المراجع: